السيد الخوئي

142

كتاب الصلاة

ما مر ( 1 ) من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب ، والأحوط الجمع .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب النذور والعهد ح 1 .